Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٩ - باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ٧٩

٧١٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ¬ (١)، عَنْ صَالِحٍ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ¬ (٣)، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، وَلَعَلَّ ¬ (٤)

"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ". "زيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ" كذا في ذ، وفي نـ: "زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ". "وَلَعَلَّ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "فَلَعَلَّ".

===

¬(١) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

¬ (٢) ابن كيسان.

¬ (٣) قوله: (إنما أنا بشر … ) إلخ، البشر يطلق على الجماعة والواحد، يعني أنه منهم، والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته، والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن، ويسمى قصر قلب؛ لأنه أتى به رداً على من زعم أن من كان رسولاً فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم، "ف" (١٣/ ١٧٣).

وقد ذكر في "شرح معاني الآثار" قوله: "إنما أنا بشر" أي: من البشر، ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي وتختصمون فيه لديّ، وإنما أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون، فإذا كان الأنبياء ﵈ لا يعلمون ذلك فغير جائز أن تصح دعوى غيرهم من كاهن أو منجم، وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أُعلموا به بوجه من وجوه الوحي، "ع" (١٦/ ٤٣٤).

¬ (٤) استعمل لعل استعمال عسى، وبينهما معارضة، "ك" (٢٤/ ٢٢٣)، "ع" (١٦/ ٤٣٤).