اللمع في أصول الفقه للشيرازي
Printed page ٦٩
باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم
والإقرار: أن يسمع رسول الله ﷺ شيئا فلا ينكره أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع فيدل ذلك على جوازه، وذلك مثل ما روى أنه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت، سكت على غيظ أم كيف يصنع ولم ينكر عليه فدل ذلك على أنه إذا قتل قُتِل وإذا قذف جُلِد وكما روى أنه ﷺ: رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فلم ينكر عليه فدل على