Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي القول في الإجماع باب القول في اختلاف الصحابة على قولين

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٩٣

باب القول في اختلاف الصحابة على قولين

واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث. وقال بعض أهل الظاهر: يجوز ذلك، والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما، كما أن إجماعهم على قول كل واحد إجماع على إبطال كل قول سواه فلما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين.