اللمع في أصول الفقه للشيرازي
Printed page ٩٣
باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث. وقال بعض أهل الظاهر: يجوز ذلك، والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما، كما أن إجماعهم على قول كل واحد إجماع على إبطال كل قول سواه فلما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين.