Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في المجمل والمبين باب ذكره وجوه المبين

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٤٨

الكلام في المجمل والمبين

باب ذكره وجوه المبين

فأما المبين: فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه، وضرب يفيد بمهفومه، فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم، فالنص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه وذلك مثل قوله ﷿: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ١ وكقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ ٢ ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ٣ وكقوله ﷺ: "في كل خمس شاة، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم" وغير ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام.

فصل

وأما الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين وفي أحدهما أظهر كالأمر والنهي وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها.

فصل

والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعداً كقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٤ وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٥وغير