Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في الأمر والنهي باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٢٠

باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه

اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد إليه وهذا يستحيل في حق الناسي ألا ترى أنه لو قيل له: لا تتكلم في صلاتك وأنت ساه لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساه فيه وعلمه بأنه ساه يمنع كونه ساهيا فبطل خطابه على هذه الصفة.

فصل

وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد وهذا لا يقوله أحد.

فصل

وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف وهذا خطأ لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره.

فصل

وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف فإن الشرع قد ورد بإسقاط