Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في القياس باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ١٠٤

باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز

واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم وأما المعلول ففيه وجهان: من أصحابنا من قال: هو العين التي تحلها العلة كالخمر والبر. ومنهم