Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في الأمر والنهي باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣١

باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم. وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف قوله ﷿: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ١ فلا يجوز لأن التخصيص إنما يلحق القول وهذا معنى القول ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به ألا ترى أنه لو قال: ولا تقل لهما أف ولكن أضربهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس.

فصل

وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة.