Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في المجمل والمبين باب تأخير البيان

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٥٣

باب تأخير البيان

ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان، وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الأصطخري وأبي بكر القفال، والثاني: أنه لا يجوز