اللمع في أصول الفقه للشيرازي أبو إسحاق الشيرازي Earlier pages Printed page ١٠٢ باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوزاعلم أن الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين: أحدهما في أصول الأدلة → Previous page Next page ←