Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي القول في الإجماع باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٩٤

باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض

إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف لم يكن ذلك إجماعا، وهل هو حجة أم ل؟ فيه قولان: قال في القديم: هو حجة ويقدم على القياس وهو قول جماعة من الفقهاء وهو قول أبي علي الجبائي وقال في الجديد: ليس بحجة وهو الصحيح وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خالف القياس فهو توقيف يقدم على القياس وذكروا ذلك من كل وجه في قول ابن عباس فيمن نذر ذبح ابنه وفي قول عائشة ﵂ في قصة زيد بن أرقم وغير ذلك من المسائل والدليل على أنه ليس بحجة أن الله ﷾ إنما أمر باتباع سبيل جميع المؤمنين فدل على أن إتباع بعضهم لا يجب ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ فلم يكن حجة كقول التابعي والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان توقيفا لنقل في وقت من