Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٩٢

فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرْ (١) مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ.

• [١٣٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيةً: لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ.

٢٠٨ - بَابُ (٢) الرَّجُلِ يَطأ سُرِّيَّتَهُ وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا

• [١٣٤٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ * سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصنَهَا فَهُوَ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ.

• [١٣٤٠١] عبد الرَّزَّاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيَتَهُ، فَلْيُحْصِنْهَا، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يُقِرُّ بِإِصابَةِ جَارِيتِهِ، إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ.

• [١٣٤٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدْ (٤) بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ (٥)، فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ: لَيْسَ مِنَي (٦)، وَاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ (٢)، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْزِلْ، وَمَنْ شاءَ لَا يَعْزِلُ.