المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٣٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ (١) إِنْسَانٌ: يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلرَّجُلِ الَّذِي (٢) انْتَفَى مِنْهُ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدًّا.
• [١٣٣٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَالَ لاِبْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.
٢٠٢ - بَابٌ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَمَا مَاتَ وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
• [١٣٣٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي (٤) ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهُ بَعْدَمَا يَمُوتُ، فَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالًا، وإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ، ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ.
• [١٣٣٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، وإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا.
٢٠٣ - بَابٌ ادِّعَاءُ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ
• [١٣٣٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ (٦) أَنَّهَا وَلَدَتْهُ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
° [١٣٣٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي (٧) ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (٨)، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ مِنْ