Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٦٠

قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا (١)، وَالْوَلَدُ لَهَا (٢)، قُلْتُ (٣): أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ (٤) الْحَجَرُ (٥) "؟ قَالَ: نَعَمْ (٦)، إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْإِسْلَامِ ادَّعُوا أَوْلَادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ، فَقَالُوا: هُمْ لَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ".

• [١٣٢٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ، فَقَالَ: فَيُجْلَدُ (٧)، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ بِحَدَثَانِ مَا تَضعُ، وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ، فَلَا نِفَايَةَ لَهُ وإِنْ لَمْ تَضَعْ (٨).

° [١٣٢٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (٩) وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ (١٠)، حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتي غُلَامًا * أَسْوْدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ