المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٣٠١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا أَزِينَةٌ (١) هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، وَعَلَيْهَا خَلْخَالَا فِضَّةٍ، وَدُمْلُوجَانِ، وَقُلْبَانِ (٢)، وَقِلَادَةٌ (٣)، وَخَوَاتِمُ، كُلُّ ذَلِكَ فِضَّةٌ، قَالَ: لَا تَنْتَزِعُهُ إِنْ شَاءَتْ، وَلَيسَ ذَلِكَ بِزِينَةٍ، قُلْتُ: اللُّؤْلُؤُ؟ قَالَ: زِينَةٌ (٤)، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي خَوَاتِيمِ الْفِضَّةِ فُصُوصٌ فَيْرُوزِيَّةٌ، أَوْ يَاقُوتٌ؟ قَالَ: فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ، وإِنْ كَانَ فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ، فَلْتَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا.
• [١٣٠١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَان لِعَطَاءٍ: خَلْخَالَا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: زِينَةٌ (٥).
• [١٣٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخُرْصُ (٦)؟ قَالَ (٧): لَا تَنْزِعُهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ، قَالَ: قُلْتُ (٧): قِلَادَةٌ أَوْ خِمَارَةٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيءَ الْيَسِيرَ.
• [١٣٠١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وإنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ (٨) بَلَغَتِ الرِّجَالَ، وإنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ، وَالزِّينَةِ، وَالطِّيبِ، وإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ، فَلَا يَضيرُ أَهْلَهَا أَنْ يُزَيِّنُوهَا، أَوْ يُطَيِّبُوهَا، إِنْ شَاءُوا.