المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
حَامِلٌ، عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى: نَفَقَتَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا، فَأَبَى الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ، وَقَضَوْا بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا.
• [١٢٩٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ.
• [١٢٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
• [١٢٩٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ (١) فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، يَعْنِي الرَّضَاعَ.
• [١٢٩٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ نَصِيبَهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وإلّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
• [١٢٩٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ.
• [١٢٩٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلًا؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ، وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا.