Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٤٩٥

• [١٢٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ (١)؟ قَالَ: لَا، إِمَّا أنْ يَرْضى فَيُمْسِكَ، أَوْ يُسَرِّحَ، وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ.

• [١٢٦٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا صالِحًا، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا.

• [١٢٦٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا، يَعْضُلُهَا (٢) فَلَا يَجُوزُ، وإن دَعَتْهُ، فَأَقُولُ: أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْفِدَاءِ.

• [١٢٦٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا على ذَلِكَ، فَلْيضرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ.

• [١٢٦٨٦] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ (٣)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ: إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ.

• [١٢٦٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ مُغِيرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.