المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ عَلِي، وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
• [١٢٥٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ.
• [١٢٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أبْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ: لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ.
• [١٢٥٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاس قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.
• [١٢٥٠٥] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
• [١٢٥٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَة عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضتِ الْأَرْبَعَةُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ.
• [١٢٥٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا.
• [١٢٥٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَة إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وإنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فيفِيءُ (١) , أوْ يُطلقُ فَإِنْ لمْ يَفعَل فهِيَ وَاحِدَةٌ.