Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٤٢٣

° [١٢٢١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَفَ بِيَمِينِ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا قَتَادَةُ، فَقَالَ: حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا.

• [١٢٢٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: هِيَ يَمِينٌ * يُكَفِّرُهَا.

• [١٢٢٢١] وأما الثَّوْريُّ، فَذَكَرَهُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ.

• [١٢٢٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ.

• [١٢٢٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

• [١٢٢٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةً، وإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ.

• [١٢٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ.

• [١٢٢٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا نَوَى، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ.

• [١٢٢٢٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ.