Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٣٦٠

• [١١٨٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصلَاةُ.

• [١١٨٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْأَقْرَاءُ: الْحَيْضُ.

قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الْأَقْرَاءُ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ.

• [١١٨٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْأَقْرَاءُ: الْحَيْضُ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: الْحَيْضُ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.

قَالَ: فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الطُّهُورُ (١) فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

• [١١٨٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: الْأَقْرَاءُ: الْحَيْضُ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ، قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وَلَمْ يَقُلْ: لِقُرُوئِهِنَّ.

• [١١٨٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الاغْتِسَالَ، فَقَالَ لَهَا: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَلَّا، وَاخْتَصَمَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

• [١١٨٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

• [١١٨٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ خَاصمَ * امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا، حَتَّى دَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَي تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلَاثِ حِيَضٍ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّى أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وَأَسْمَعَهَا، فَقَضَى بَينَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنْ يُصَبِّرَهَا بِاللهِ مَا ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ، فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ فَرَدُّهَا إِلَيْهِ.