Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٣ - غسل من غسل ميتا

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٩٢

الفصل الثالث* متَى يُسَنُّ الغُسْلُ

؟

١ - غُسلُ الجمعةِ:

لحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا جاءَ أحدكمُ الجمعةَ، فليغتسلْ"، وهو حديث صحيح (١).

وصَرَفَهُ عن الوجوب، حديث سَمُرَة بن جُندب قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضَّأ يومَ الجمعة فبها ونعُمَتْ، ومن اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ"، وهو حديث حسن بمجموع طرقه (٢).

٢ - غُسْلُ العيدين:

قال البزار (٣): لا أحفظُ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا.

قلت: أخرج مالك (٤)، والشافعي (٥) عن ابن عمر ﵄: "أنه كان يغتسل يومَ الفطر قبلَ أن يغدو إلى المصلى"، وهو أثر صحيح.

٣ - غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ ميِّتًا:

لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من غَسَّلَ الميِّتَ فليغتسلْ، ومن حَمَلَهُ فليتوضَّأ"، وهو حديث صحيح (٦).

وصرفه عن الوجوب:

حديثُ ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس عليكم في غسل ميتكم غُسْل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسٍ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديكم"، وهو أثر صحيح (٧).