Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٦ - ما يبطل المسح

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٨١

٣ - يَمْسَحُ المقيمُ يومًا وليلةً، والمسافِرُ ثلاثةَ أيامٍ بلياليهنَّ:

عن شُريح بن هانئٍ، قال: أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخفين: فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلْهُ؛ فإنَّهُ كان يسافرُ معَ رسول الله ﷺ فسألناهُ، فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيامٍ ولياليهنَّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"، وهو حديث صحيح (١).

٤ - اختصاصُ المسحِ بظهْرِ الخُفِّ:

لحديث علي ﵁ قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أولى بالمسح من أعلاهُ، لقد رأيتُ رسول الله ﷺ يمسحُ على ظَاهِرِ خُفَّيْهِ"، وهو حديث حسن (٢).

٥ - المسحُ على الجوربين والنَّعلينِ:

لحديث المغيرةِ بن شعبةَ: "أن رسول الله ﷺ توضَّأ ومسحَ على الجوربينِ والنعلين"، وهو حديث صحيح (٣).

٦ - ما يُبْطِلُ المسْحَ:

١ - انقضاء المدة: لأن المسح مؤقت كما في حديث علي بن أبي طالب الصحيح المتقدم آنفًا، فلا يجوز الزيادة على المدة المذكورة.

٢ - الجنابة: لحديث صفوان: "كان رسول الله ﷺ يامرُنا إذا كنا سُفْرًا ألَّا ننزع خِفَافَنَا ثلاثة أيام ولياليهنَّ إلَّا من جنابةٍ، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ"، وهو حديث حسن (٤).