Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٥ - تخليل أصابع اليدين والرجلين

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٦٩

• والحاصل أنه يجب استيعابُ الرأس بالمسح، والماسحُ إن شاء مسحَ على الرأس فقط، أو على العمامةِ فقط، أو على الرأس والعمامةِ، فالكلُّ صحيح ثابتٌ.

لحديث عمرو بن أميةَ الضِّمري قال: "رأيتُ النبي ﷺ يمسحُ على عمامته، وخُفَّيْهِ .. " (١).

ولحديث المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ: "توضَّأ فمسحَ بناصيتهِ وعلى العمامة والخفين" (٢). وهو حديث صحيح.

٤ - غَسْلُ الرِّجلينِ إلى الكعبين:

لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٦): ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

ولحديث حمرانَ مولى عثمان السابق (٣)؛ ولحديث نُعيم بن عبد الله المجمر (٤).

٥ - تخليلُ أصابعِ اليدين والرِّجلَين:

لحديث لقيط بن صَبرة … قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابع، … "، وهو حديث صحيح (٥).

ولحديث المستورد بن شدَّاد قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا توضَّأ خلّلَ أصابعَ رجليه بخنصرهِ"، وهو حديث صحيح (٦).

• قال الشوكاني (٧) "والأحاديثُ قد صرحت بوجوب التخليل، وثبت من قوله ﷺ وفعله، ولا فرقَ بين إمكان وصولِ الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدينِ، والرِّجلين، فالتقييدُ بأصابعِ الرجلين أو بعدم إمكان وصولِ الماء لا دَليل عليه" اهـ.