Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ١٠ - المحارب: تقدم الدليل عليه.

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٥١٨

٥ - الساب لله أو لرسوله أو لكتابه أو لسنة نبيه أو للإسلام:

وهذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد.

فعن علي ﵁: "أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها" وهو حديث حسن (١).

٦ - الزنديق:

وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويعتقد بطلان الشرائع، فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام، أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل.

٧ - يقام حد القتل على المستحقين بعد استتابتهم:

ففي تولية أبي موسى الأشعري ﵁ وفيه:

"ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزِلْ، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَد، قال: اجلس، قال: لا أجلسُ حتى يقتلَ، قضاءُ الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل" (٢).

٨ - الزاني المحصن: تقدم الدليل عليه

.

٩ - اللوطي مطلقًا: تقدم الدليل عليه

.

١٠ - المحارب: تقدم الدليل عليه

.

* * *