Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٥ - يتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٧٢

الباب الثامن العقيقة

١ - تعريفها:

العَقيقة: بفتح العين المهملة، اسم لما يذبح عن المولود.

٢ - حكمها:

العقيقة مستحبة عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "مع الغلام عقيقةٌ فأَهْرِيقوا عنه دمًا، وأميطُوا عنه الأذى" (١).

٣ - ما يذبح عن الغلام والبنت:

يذبح عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة.

عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها "أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مُكافئتان، وعن الجارية شاة"، وهو حديث صحيح (٢).

مكافئتان: أي مستويتان أو متقاربتان.

٤ - وقت الذبح للعقيقة، والتسمية للمولود وحلق رأسه:

عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الغلام مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذبحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويحلق رأسهُ"، وهو حديث صحيح (٣).

٥ - يتصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة:

عن أبى رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا ﵁ قالت: يا رسول الله، ألا أعُقُّ عن ابني بدم؟ قال: "لا، ولكن احْلِقِي شعره، وتَصدَّقِي بوزنه من الوَرِق على الأوقاص، أو على المساكين"، وهو حديث حسن (٤).

الأوقاص: هم أهل الصفة.