اللباب في فقه السنة والكتاب
الباب الثامن العقيقة
١ - تعريفها:
العَقيقة: بفتح العين المهملة، اسم لما يذبح عن المولود.
٢ - حكمها:
العقيقة مستحبة عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "مع الغلام عقيقةٌ فأَهْرِيقوا عنه دمًا، وأميطُوا عنه الأذى" (١).
٣ - ما يذبح عن الغلام والبنت:
يذبح عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة.
عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها "أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مُكافئتان، وعن الجارية شاة"، وهو حديث صحيح (٢).
مكافئتان: أي مستويتان أو متقاربتان.
٤ - وقت الذبح للعقيقة، والتسمية للمولود وحلق رأسه:
عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الغلام مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذبحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويحلق رأسهُ"، وهو حديث صحيح (٣).
٥ - يتصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة:
عن أبى رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا ﵁ قالت: يا رسول الله، ألا أعُقُّ عن ابني بدم؟ قال: "لا، ولكن احْلِقِي شعره، وتَصدَّقِي بوزنه من الوَرِق على الأوقاص، أو على المساكين"، وهو حديث حسن (٤).
الأوقاص: هم أهل الصفة.