Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٤ - وقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٦٩

الباب السابع الأضحية

١ - تعريفها:

هي ما يذبح من النَّعم يوم النحر وأيام التشريق؛ تقربًا إلى الله تعالى.

٢ - مشروعية الأضحية:

عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون حتى تباهى الناسُ فصارت كما ترى"، وهو حديث صحيح (١).

٣ - حكم الأضحية:

هي واجبة على القادر عليها.

لحديث مخنف بن سليم، قال: ونحنُ وقوفٌ مع رسول الله ﷺ بعرفاتٍ قال: "يأيها الناسُ! إنَّ على كل أهل بيتٍ - في كل عام - أضحيةً وعتيرةً أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناسُ: الرَّجبيَّةُ"، وهو حديث حسن (٢).

ولحديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان له سِعَةٌ ولم يُضَحِّ فلا يقربنَّ مصلانَا"، وهو حديث حسن (٣).

٤ - وقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق:

عن أنس ﵁ قال: قال النبي ﷺ يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِدْ" (٤).

عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: "كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن مُحَسِّرٍ فكل فجاج منى منحرٌ، وفي كل أيام التشريق ذبحٌ"، وهو حديث صحيح (٥).