Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب (هـ) الكلب

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٥٥

٣ - المحرمات من الأطعمة في السنة النبوية:

أ - كل ذي ناب من السباع:

عن أبى هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "كُلُّ ذي نابٍ من السباع، فأكْلُه حرامٌ" (١).

ب - كل ذي مخلب من الطير:

عن ابن عباس ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كُل ذي مخلب من الطير" (٢).

ج - الحمر الإنسية (الأهلية):

عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نُلْقي لحوم الحُمُر الأهلية؛ نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله" (٣).

د - الجلالة قبل الاستحالة:

عن ابن عمر ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها"، وهو حديث صحيح (٤).

الجلالة: هي التي تأكل العذرة من الحيوان، وأصل الجلة البعر، فاستعير لغيره.

(هـ) الكلب:

لا خلاف في ذلك يعتد به، وهو من السباع، يأكل الجيف، وقد نهى عن أكل ثمنه، كما في حديث أبى مسعود الأنصاري ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (٥).

مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا؛ لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين.