Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٤ - حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٣٠

شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه" (١).

٤ - حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع:

عن معن بن يزيد قال: بايعتُ رسول اللّه ﷺ أنا وأبي وجدي، وخطب عَليَّ فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي - يزيدُ - أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: واللّه ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول اللّه ﷺ فقال: "لكَ ما نويْتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذْتَ يا مَعْنُ" (٢).

ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض، فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد.

* * *