Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤١٩

الباب الثاني عشر الغصب

١ - تعريف الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا

.

٢ - الأدلة على تحريم الغصب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]

.

عن أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه قال: "فإَّن دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا .. " (١).

٣ - يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلم:

عن أبي حميد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أن يأخذ عَصَا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال: وذلك لشدة ما حرم اللّه تعالى على المسلمَ من مال المسلم وهو حديث صحيح بطرقه (٢).

٤ - بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة:

عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من زرعَ في أرضِ قومٍ بغير

إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"، وهو حديث صحيح بشواهده (٣).

٥ - غصب الأرض حرام:

عن سعيد بن زيد ﵁ أنَّ رسول اللّه ﷺ قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين"، وهو حديث صحيح (٤).

٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب:

عن يزيد أنه سمع رسولَ اللّه ﷺ يقول: "لا يأخذنَّ أحدُكُم متاعَ أخيِه، لاعبًا ولا جادًّا".