Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٢ - ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤١٦

الباب العاشر الرهن

١ - دليل مشروعية الرهن:

قال تعالى: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

ولحديث عائشة ﵄ قالت: "اشترى رسول اللّه ﷺ من يهودي طعامًا، ورهنَهُ درعهُ"، وهو حديث صحيح (١).

٢ - ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "الظهرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب وبشرب النفَقة" (٢).

* * *