Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٣٦ - النهي عن التسعير

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٣٩٨

٣٣ - لا يصح بيعتان في بيعة:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "من باع بيعتين في بيعةٍ، فله أوكسهما أو الربا"، وهو حديث حسن (١).

٣٤ - لا يصح بيع ما ليس عند البائع:

عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تَبِعْ ما ليس عندك"، وهو حديث صحيح (٢).

٣٥ - يجب وضع الجوائح:

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لو بِعْتَ من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحةٌ، فلا يَحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذُ مال أخيكَ بغير حق" (٣) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار وَالأموال.

٣٦ - النهي عن التسعير:

عن أنس بن مالك ﵄: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول الله ﷺ: "إن الله هو المسعرُ القابضُ الباسطُ الرازقُ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال" (٤)، وهو حديث صحيح.