Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٢٥ - نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٣٩٥

٢١ - النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة:

عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: "نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلةِ والمخاضرة والملامسة والمناىزة والمزابنة" (١).

عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثُّنَيا، ورخص في العرايا" (٢).

المحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم.

المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها.

المزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر.

المعاومة: بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد.

٢٢ - نهي عن بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا:

عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَهَا وبائعها ومبتَاعها وعاصرَها ومعتصرَها وحاملَها والمحمولة إليه"، وهو حديث صحيح (٣).

٢٣ - نهى عن بيعَ السلعة قبلَ قبضها:

عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان رسولُ الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعامًا، فلا تبعهُ حتى تستوفيه" (٤).

٢٤ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان:

عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاعُ المشتري"، وهو حديث حسن (٥).

٢٥ - نهى عن بيع الثنيا إلَّا أن تعلم:

لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره: "نهى رسول الله ﷺ عن الثنيا"، وزاد النسائي: "إلا أن تعلم" (٦).