Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ١٠ - لا يجوز بيع الكلب

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٣٩١

٨ - الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع:

عن أبي هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غَشَّنا فليس منا"، وهو حديث صحيح (١).

وعن أبي هريرة ﵁: أن رسولَ الله ﷺ مر على صُبْرَة طعامٍ فأدخلَ يَدَهُ فيها، فنالت أصابُعُه بللًا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام"؟ قال: أصابتْهُ السماءُ يا رسولَ الله، قال: "أفلا جعلتهُ فوق الطعامِ؛ حتى يراهُ الناسُ، من غشنا فليس منا"، وهو حديث صحيح (٢).

٩ - لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام:

عن جابر بن عبد الله ﵄: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: "إنَّ الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟، فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ الله لما حرَّم شحومَها جملوه ثم باعوهُ فأكلوا ثمنه" (٣).

يطلى: يدهن.

يستصبح: يجعلونها في مصابيحهم ويوقدون فتيلًا فيها ليستضيئوا بها.

قاتل: لعن.

شحومها: شحوم الميتة، أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦]. جملوه: أذابوه واستخرجوا دهنه.

١٠ - لا يجوز بيع الكلب:

عن أبي مسعود الأنصاري في أن رسول الله ﷺ: "نهى عن ثَمَنِ الكلب، ومهر البَغِيِّ، وحُلْوَان الكَاهِنِ" (٤).