Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٨ - النفقة على الأقارب مستحبة لصلة الرحم

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٣٨٤

فقال ﷺ: "يا أبا ذر إنك امرؤٌ فيك جاهليةٌ" (١).

قلت: يا رسول الله، من سبَّ الرجال سبُّوا أباهُ وأمَّةُ.

قال ﷺ: "يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم اللهُ تحت أيديكم فأَطعِمُوهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم"، وهو حديث صحيح (٢).

٧ - الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة:

لما يستفاد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتقدمة في هذا الباب في الفقرة رقم (١) ورقم (٢).

٨ - النفقة على الأقارب مستحبة لصلة الرحم:

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "إن الرحمَ شُجْنةٌ من الرحمن، فقال الله: من وصلكِ وصلتُهُ، ومن قطعكِ قطعتُهُ"، وهو حديث صحيح (٣).

وعن أنس بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "من أحب أن يُبْسَطَ لَهُ في رزقه، ويُنسأَ له (٤) في أَثَرِه (٥)، فليصِل رَحِمَه"، وهو حديث صحيح (٦).