اللباب في فقه السنة والكتاب
Printed page ٣٥٧
١٤ - حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها
.
عن ابن عباس ﵄ قال: "ردَّ رسول الله ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئًا، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن ابن علي: بعد سنتين"، وهو حديث صحيح (١).