Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٥ - تطهير الثوب من المذي بالنضح

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٣٧

وقال محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي (١): تعقيبًا على كلام ابن حجر هذا: "ليس عندي في هذا الاستدلال خفاءٌ بل هو واضح … " اهـ.

وقال المباركفوري (٢) أيضًا: "واستدلال أبي داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهرُ بالجفاف صحيح، ليس فيه عندي خدشة … " اهـ.

٣ - تطهير الثوب إذا أصابه دمُ الحيض:

لحديث أسماءَ بنت أبي بكر ﵂ الصحيح (٣) -: عن أسماءَ بنت أبي بكر قالتْ: سألت امرأةٌ رسولَ الله ﷺ فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصابَ ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسول الله ﷺ:"إذا أصابَ ثوبَ إحداكُنَّ الدمُ من الحيضَةِ فلتقرِصْهُ، ثم لتَنْضَحْهُ بماء، ثم لتصلِّ فيه".

ويعفى عن أثر الحيض في الثوب بعد غسْله وحَتِّه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قالت خولةُ: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدَّمُ؟ قال: "يكفيك الماءُ، ولا يضرُّكِ أَثَرُهُ"، وهو حديث صحيح (٤).

٤ - تطهيرُ ذيل ثوب المرأةِ:

لحديث حُميدةَ أنها سالتَ أمَّ سلمةَ زوجَ النبي ﷺ فقالت: إني امرأةٌ أُطِيلُ ذيلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ فقالت أم سلمة: قال رسولُ الله ﷺ: "يُطَهِّرُهُ ما بعدَهُ"، وهو حديث حسنٌ بشواهده (٥).

٥ - تطهير الثوب من المذي بالنضح:

لحديث سهل بن حنيف، قال: كنتُ ألقى من المذي شِدَّةً، وكنتُ أُكْثِرُ من الاغتسالِ،