Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ١٥ - يطوف الحاج طواف الوداع

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٣٢٨

قال الإمام الشوكاني (١): "وأما طواف الزيارة، فقد قدمنا الإجماع على أنه ركنٌ من أركان الحج، يفوت بفواته ولا يصح إلا به" اهـ.

١٥ - يطوف الحاج طواف الوداع:

عن ابن عباس ﵄ قال: كان الناسُ ينصرفون في كُلِّ وجْهٍ، فقال رسول الله ﷺ: "لا ينفِرَنَّ أحدٌ حتى يكونَ آخرُ عهدِهِ بالبيت"، وهو حديث صحيح (٢).

وأما المرأة الحائض فقد سقط عنها طواف الوداع:

عن ابن عباس ﵄: "أنَّ النبي ﷺ أمر الناس أن يكون آخِر عهدهم بالبيت، إلَّا أنه خفَّف عن المرأة الحائض"، وهو حديث صحيح (٣).

طواف الوداع بغير رَمل؛ لكون ذلك لم يثبت عنه ﷺ.

وطواف الوداع على غير المكي؛ لكونه غير مودَّع للبيت.

من أقام بعد طوافِ الوداعِ أيامًا فعليه أن يعيده؛ لأمره ﷺ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت كما تقدم (٤).

وللحاج أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركًا به:

عن عائشة ﵂ أنها حملت ماء زمزم في القوارير.

وقالت: "حمله رسول الله ﷺ في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم"، وهو حديث حسن (٥).

* * *