Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٩ - من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٣٢٥

٧ - حلق الرأس أو تقصيره:

عن أنس بن مالك، أن رسولَ اللهِ أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنىً ونحر، ثم قال للحلاقِ: "خُذْ" وأشارَ إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، وهو حديث صحيح (١).

• والحلق أفضل للرجال؛ وذلك لفعله ﷺ كما مر.

ولقوله ﷺ: "اللهمَّ اغفِرْ للمُحَلِّقينَ" قالوا: يا رسولَ الله، وللمقصرين؟ قال: "اللهم اغفر للمُحَلِّقينَ؟ قالوا: يَا رسول الله وللمقصرين؟ قال: "اللهم اغفر للمُحَلِّقينَ" قالوا: يا رسولَ اللهِ وللمقصرين؟ قال: "وللمُقَصَرين"، وهو حديث صحيح (٢).

• والتقصير للنساء أفضل؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصيرُ"، وهو حديث صحيح (٣).

٨ - يحل لمن رمى جمرة العقبة كل شيء إلا النساء:

عن ابن عباس ﵄ قال: إذا رمى الجمرَةَ فقد حلَّ له كُلُّ شيءٍ إلَّا النساء، قيل: والطيبُ، قال: أما أنا فقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ. يتضمخ بالمسكِ أفطيبٌ هو؟ (٤)، وهو حديث صحيح (٥).

٩ - من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج:

عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونهُ فقال رجلٌ: لم أشعُرْ فحلقتُ قبلَ أن أذبحَ. قال: "اذبح ولا حرجَ"، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرتُ قبلَ أن أرمي، قال: "ارْمِ ولا حرج"، فما سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ قدَّمَ ولا أخَّرَ إلا قال: "افعل ولا حَرَجَ"، وهو حديث صحيح (٦).