اللباب في فقه السنة والكتاب
٣ - المذي:
المذى: بالتسكين، الماء الذي يخرجُ عند الملاعبةِ والتقبيلِ، ويكون ذلك للرجلِ والمرأةِ، يقال: مَذَى وأَمْذَى وَمَذَّى (١).
عن علي ﵁ قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسألَ النبي ﷺ؛ لمكان ابنتهِ، فأمرتُ المقدادَ بن الأسود، فسألَهُ فقال: "يغْسلُ ذَكَرَهُ ويتوضأُ"، وهو حديث صحيح (٢).
٤ - الوَدْيُ:
الوَدْيُ: بالتسكين ماءٌ يخرجُ بعد البول، وكذلك الوَدِيُّ بالتشديد (٣).
وهو نجسٌ، ودليله الإجماعُ، قال الإمام النوويُّ (٤): "أجمعتِ الأُمَّةُ على نجاسةِ المذي والودْي" اهـ.
وأخرج البيهقيُّ (٥) عن ابن عباس ﵄ قال: "المنيُّ والمذيُ والودي، فالمنيُّ منه الغُسلُ، ومن هذينِ الوضوءُ، يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ" وهو أثرٌ حسنُ الإسناد.
٥ - لعابُ الكلب:
لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَلْيُرِقهِ، ثم لِيَغسلُهُ سبعَ مَرَّاتٍ"، وهو حديث صحيح (٦).
٦ - دم الحيض:
لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله ﷺ فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "إذا