Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٤ - الأنواع التي نهى المصدق عن أخذها

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٢٨٨

٤ - الأنواع التي نهى المصدق عن أخذها:

أ - الهرمة: وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها.

ب - العوراء.

ج - التيس.

د - ذات عيب.

لحديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له التي أمرَ اللهُ ورسولَهُ ﷺ: "ولا يُخرج في الصدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تيس، إلا ما شاء المصدِّقُ"، وهو حديث صحيح (١).

لكتاب عمر المحلي عن النبي ﷺ: "لا تؤخذ هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب"، وهو حديث حسن (٢).

هـ - الأكُول: والأكُولة: الشاة التي هي للأكل.

د - الرُّبَّى: هي التي تكون في البيت لأجل اللبن.

ز - الماخِضُ: الحاملُ إذا ضربها الطلقُ.

ح - فحل الغنم.

عن عائشة ﵂ قالت: "مُر على عمر بغنم من الصدقة، لمحرأى فيها شاة حافلًا ذاتَ ضَرعٍ عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة، قال: ما أعطي هذه أهلُها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حَزَرَات أموال المسلمين، نَكَّبُوا عن الطعام"، إسناده صحيح (٣).

وعن سفيان بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب ﵁ بعثه مصدِّقًا، فكان يَعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا: أتَعُدُّ علينا بالسَّخْلِ ولا تأخذ منه شيئًا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تعدُّ عليهم السخلةَ يحملها الراعي، ولا تأخذُوها، ولا تأخذ الأكُولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فحلَ الغنم، وتأخذ الجذعةَ والثنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذَاءِ المال وخيارِه"، بسند حسن (٤).