Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ١٠ - أو يجب صيام رمضان بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٢٥٧

ج - النية المبيتة: فلا يصح الصوم دون نية مبيتة.

د - الخلو من المانع: فلا يصح صوم الحائض والنفساء.

هـ - استيعاب الوقت: من تبين الوقت إلى غروب الشمس.

عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"، وهو حديث صحيح (١).

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصُمْ؟ فذلك نقصان دينها"، وهو حديث صحيح (٢).

وعن حفصة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "من لم يَجْمَعْ الصيام قبل الفجر، فلا صيام له"، وهو حديث حسن (٣).

وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقبلَ الليلُ من هاهُنا، وأدبرَ النهارُ من هاهنا، وغربت الشمسُ، فقد أفطرَ الصائمُ"، وهو حديث صحيح (٤).

٩ - يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل:

عن ابن عمر ﵁ قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرتُ رسولَ الله أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام"، وهو حديث صحيح (٥).

١٠ - أو يجب صيام رمضان بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ أو قال أبو القاسم ﷺ: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّيَ عليكم، فأَكْملُوا عدة شبعان ثلاتين"، وهو حديث صحيح (٦).