اللباب في فقه السنة والكتاب
١٢ - التنفل لمن أتى الجمعة ما شاء من غير حصرٍ حتى يخرجَ إمامُهُ:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ:
"من اغتسلَ، ثم أتى الجمعة فصلَّى ما قُدِّرَ له، ثم أنصتَ حتى يفرغَ الإمام من خطبته، ثم يصلِّي معه غُفِرَ لَهُ ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضلُ ثلاثةِ أيامٍ"، وهو حديثَ صحيح (١).
قال ابن القيم الجوزية (٢): "إن النبي ﷺ كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة، ولم يقم أحدٌ يركع ركعتين البتة، ولم يكن إلا أذانٌ واحدٌ، فمتى كانوا يصلون السُّنَّةَ؟ " اهـ.
١٣ - الجمعة في المسجد الجامع:
عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كان الناسُ ينتابونَ الجمعةَ من منازلهم، ومن العوالي … "، وهو حديث صحيح (٣).
١٤ - اجتماعُ العيدِ والجمعةِ في يوم واحد:
عن زيد بن أرقم ﵁ وسأله معاوية: هل شهدتَ مع رسول اللّه ﷺ عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلَّى العيدَ أولَ النَّهارِ، ثم رخَّص في الجمعةِ فقال: "من شاء أن يجمعَ فليجمع"، وهو حديث صحيح (٤).
١٥ - يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من لم يشهد العيد:
عن أبي هريرة ﵁ عن رسول اللّه ﷺ أنه قال: "قد اجْتَمَعَ في يومكم هذا عيدانِ، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون"، وهو حديث صحيح (٥).
١٦ - ما يُسْتَحَبّ من الأذكارَ والأدعية يوم الجمعة:
أ - الإكثار من الصلاة والسلام على النبي ﷺ
-:
عن شداد بن أوس قال: قال رسول اللّه ﷺ: "إنَّ من أفضل أيامكم يومُ الجمعة؟