Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٥ - بكم تنعقد الجمعة؟

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٢٠٢

وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيلُ، ولا نتغذى إلا بعد الجمعة - زاد ابن حجر - في عهد رسول اللّه ﷺ، وهو حديث صحيح (١).

وعن جابر ﵁: "أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة، ثم يذهبون إلى جمالِهم فيريحونها حتى تزول الشمسُ"، وهو حديث صحيح (٢).

٥ - بكم تنعقد الجمعة

؟

ذكر الحافظ (٣) خمسة عَشَرَ مذهبًا فقال: "وجملةُ ما للعلماء في ذلك خمسة عشَرَ قولًا:

أحدها: تصحُّ من الواحد، نقله ابن حزم.

الثاني: اثنان كالجماعة، وهو قول النخعي، وأهلِ الظاهر، والحسنِ بن يحيى.

الثالث: اثنان مع الإمام عند أبي يوسفَ ومحمدٍ.

الرابع: ثلاثة معه عند أبي حنيفة.

الخامس: سبعة، حكي عن عكرمة.

السادس: تسعة عند ربيعة.

السابع: اثنا عشر عنه في رواية.

الثامن: مثله غير الإمام عند إسحاق.

التاسع: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك.

العاشر: ثلاثون في روايته أيضًا عن مالك.

الحادي عشر: أربعون بالإمام عند الشافعي.

الثاني عشر: أربعون غيرَ الإمام رُوي عن الشافعي، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفةٌ.

الثالث عشر: خمسون عند أحمدَ، وفي رواية كليب عن عمرَ بن عبد العزيز.

الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري.

الخامس عشر: جمعٌ كثير بغير قيدٍ.

ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل … " اهـ.