Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ١ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول للأحاديث التالية

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ١٤٨

قال المحدِّثُ الألباني (١): "ففيه دلالةٌ صريحة على أنه ﷺ صلَّى على ذاته ﷺ في التشهد الأول، كما صلَّى في التشهدِ الآخرِ، وهذه فائدة عزيزةٌ فاستفدْها، وعُضَّ عليها بالنواجذ.

ولا يقال: إن هذا في صلاة الليل، لأننا نقول: "الأصلُ أن ما شُرِعَ في صلاة شرعَ في غيرها دون تفريق بين فريضةٍ أو نافلةٍ، فمنِ ادَّعى الفَرْقَ فعليه الدليلُ" اهـ.

١٠ - التسليمةُ الثانية:

* عن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ كان يسلِّم عن يمينه وعن شماله، حتى يُرى بياضُ خدِّه "السلامُ عليكم ورحمةُ الله، السلامُ عليكم ورحمةُ اللّه"، وهو حديث صحيح (٢).

وربَّما اقتصر على تسليمةٍ واحدة، كما جاء عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يسلِّم في الصلاة تسليمة واحدة تلْقَاءَ وجههِ، يميلُ إلى الشقِّ الأيمنِ شيئًا"، وهو حديث صحيح (٣).

ثانيًا: سنن الصلاة الفعلية:

١ - رفع اليدينِ عند تكبيرة الإحرامِ وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيامِ من التشهد الأول للأحاديث التالية:

عن ابن عمر ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفعَ يديه حتى يكونَا خِذْو منكبيهِ ثم يكبر"، وهو حديث صحيح (٤).

وعن مالك بن الحويرث قال: "رأيت رسول اللّه ﷺ يرفع يديه إذا كبَّر وإذا ركع، وإذا رفع رأسَه من الركوع، حتى يبلغَ بهما فروعَ أذنيه"، وهو حديث صحيح (٥).

وعن نافع: "أن ابن عمر ﵄ كان إذا دخلَ في الصلاة كبَّر ورفعَ يديه، وإذا ركع