Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٤ - ستر العورة؛ لقوله تعالى: ﴿يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١].

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ١٣٠

وأما طهارة المكان؛ فلقوله ﷺ لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: "أريقوا على بولهِ سَجْلًا من ماءٍ"، وهو حديث صحيح (١).

٤ - سَتْرُ العورةِ؛ لقوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]

.

أي: استروا عوراتِكم، وكانوا يطوفُون بالبيت عُرَاةً.

وعورةُ الرجل ما بين سُرَّتِهِ وركبتِهِ، كما جاء بذلك الحديثُ:

"عورةُ الرجلِ ما بين سُرَّتِهِ إلى ركبته"، وهو حديث حسن (٢).

* ولقوله ﷺ: "يا معمرُ غطِّ فَخذَيْكَ؛ فإن الفخذين عَورةٌ"، وهو حديث صحيح بشواهده (٣).

قال الشيخ الألباني (٤) ﵀: " … فلا ينبغي التردُّدُ في كونِ الفخذِ عورةً؛ ترجيحًا للأدلة القولية، فلا جَرَمَ أنْ ذهبَ إليه أكثرُ العلماءِ، وجزم به الشوكانيُّ - في نيل الأوطار - (٢/ ٥٢ - ٥٣)، السيل الجرار (١/ ١٦٠ - ١٦١)، نعم، يمكن القولُ بأنَّ عورة الفخذينِ أخفّ من عورة السَّوْأتَيْنِ، وهو الذي مال إليه ابنُ القيم في "تهذيب السنن" كما كنتُ نقلتُه عنه في "الإرواء" (١/ ٣٠١) " اهـ.