Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٢٢ - حرمة الصلاة على القبور وإليها

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ١١٨

ولحديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعتُ دُف نعليك بين يدي في الجنة؟ " قال: ما عملتُ عملًا أرجى عندي: أني لم أتطهرْ طهورًا في ساعةٍ من ليل أو نهار إلا صلَّيتُ بذلك الطهورِ ما كُتِبَ لي أن أصلِّيَ، وهو حديث صحيح (١).

ولحديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال نبي اللّه ﷺ: "من نسي صلاةً، أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذَكَرَها"، وهو حديث صحيح (٢).

ولحديث أبي قتادة السّلَميِّ: أن رسول اللّه ﷺ: " .. إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركَع ركعتينِ قبل أنْ يجلسَ"، وهو حديث صحيح (٣).

فيظهر مما تقدَّم من أدلةٍ أن الصلاة المنهيَّ عنها في الأوقاتِ الخمسةِ هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له.

٢٠ - النهيُ عن التطوعِ إذا أقيمت الصلاةُ:

لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ"، وهو حديث صحيح (٤).

٢١ - كراهةُ الصلاة في الحمَّامِ:

لحديث أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: "الأرضُ كلُّها مسجد إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ"، وهو حديث صحيح (٥).

٢٢ - حرمةُ الصلاة على القبور وإليها:

عن أبي مرْثَدٍ الغنوَيِّ قال: سمعتُ رسولَ اللّه ﷺ يقول: "لا تُصَلُّوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها"، وهو حديث صحيح (٦).