Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٥ - كفارة من يأتي زوجته وهي حائض

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ١٠٤

٥ - كفارةُ من يأتي زوجته وهي حائضٌ:

لحديث ابن عباس ﵄ عن رسول اللّه ﷺ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال: "يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينار"، وهو حديث صحيح (١).

والتخييرُ في الحديث راجعٌ إلى التفريق بين أول الدم وآخِره؛ لما روي عن ابن عباس موقوفًا: "إن أصابَهَا في فورِ الدم تصدَّق بدينار، وإن كان في آخره فنصفُ دينار"، وهو أثر صحيح (٢).