وصفته: أن يهل بالعمرة من الميقات، فإذا دخل مكة أدّى العمرة وحلَّ منها، ثم يُحْرمُ بالحج يوم التروية من الحرم، ويفعَلُ ما يفعله المفرد،
منحة السلوك
هذا في ظاهر الرواية (١). وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الإفراد أفضل (٢).
قوله: وصفته: أي: صفة التمتع: أن يهل بالعمرة من الميقات، فإذا دخل مكة أدّى العمرة، فيطوف لها ويسعى، ويحلق أو يقصر، وقد حل منها، ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم، ويفعل مثل ما يفعله الحاج المفرد، ويقطع التلبية بأول الطواف (٣)؛ لما روي: "أنه ﷺ كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر" رواه أبو داود (٤).