المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= علي ﵁ قال: "وقف النبي ﷺ بعرفة وقال: هذه عرفة، وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس".
قال الترمذي ٣/ ٢٤٣: حسن صحيح.
وقال النووي في المجموع ٨/ ١٢٦: حديث صحيح.
* وقد اختلف العلماء في وجوب الدم على من أفاض من عرفة قبل الغروب على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجب عليه دم:
وهو قول: أكثر العلماء. منهم عطاء، والثوري وأبو حنيفة، والشافعي في القديم، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل (أ) وغيرهم.
القول الثاني: أنه يستحب:
وهو قول: الشافعي في الجديد (ب). قال النووي: "إنه الأصح باتفاق الأصحاب، وهو نصه في الإملاء" (جـ).
القول الثالث: أنه لا شيء عليه:
وهو رواية عن الإمام أحمد (د).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا".
وفي رواية: "من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا".
قال أيوب: لا أدري قال: ترك، أو نسي (هـ).
٢ - ولأن نفس الوقوف ركن، واستدامته إلى غروب الشمس واجبة لما فيها من إظهار =