Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٢٩٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Editor's text

= علي ﵁ قال: "وقف النبي ﷺ بعرفة وقال: هذه عرفة، وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس".

قال الترمذي ٣/ ٢٤٣: حسن صحيح.

وقال النووي في المجموع ٨/ ١٢٦: حديث صحيح.

* وقد اختلف العلماء في وجوب الدم على من أفاض من عرفة قبل الغروب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجب عليه دم:

وهو قول: أكثر العلماء. منهم عطاء، والثوري وأبو حنيفة، والشافعي في القديم، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل (أ) وغيرهم.

القول الثاني: أنه يستحب:

وهو قول: الشافعي في الجديد (ب). قال النووي: "إنه الأصح باتفاق الأصحاب، وهو نصه في الإملاء" (جـ).

القول الثالث: أنه لا شيء عليه:

وهو رواية عن الإمام أحمد (د).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا".

وفي رواية: "من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا".

قال أيوب: لا أدري قال: ترك، أو نسي (هـ).

٢ - ولأن نفس الوقوف ركن، واستدامته إلى غروب الشمس واجبة لما فيها من إظهار =