Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٢٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، وأحمد (١) (٢).

Editor's text

(١) مسلم ٢/ ٩٦٣ كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض رقم ١٣٢٧، وأحمد ١/ ٢٢٢.

(٢) اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع على قولين:

القول الأول:

ويقتضي وجوب طواف الوداع، ويجب بتركه دم. ويستثنى من ذلك الحائض فيسقط عنها. وهو قول الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي: الشافعي، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وأحمد (أ).

القول الثاني:

ويرى: أن طواف الوداع سنة، وليس على من تركه دم. وهو قول مالك، والقول الثاني: للشافعي، وقول ابن المنذر (ب).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفّفَ عن الحائض" متفق عليه (جـ) واللفظ للبخاري.

٢ - حديث ابن عباس ﵄ قال: "كان الناس ينصرفون في كلِّ وَجْهٍ، فقال رسول الله ﷺ: لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم (د).

دليل القول الثاني: =