Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٢٢٤

ولا عبرة بصبي، أو مجنون. وللزوج منعها مع المحرم عن النفل، والمنذور، لا عن الفرض.

منحة السلوك

لأن الذمي يحفظ محارمه وإن كن مسلمات (١)، حتى إذا كان مجوسيًا لا يجوز.

قوله: ولا عبرة بصبي، أو مجنون.

لأن وجودهما كالعدم وكذلك لا عبرة بالفاسق؛ لأنه غير مأمون (٢).

قوله: وللزوج منعها.

أي: منع زوجته مع المحرم عن النفل، أي: عن الحج النفل، وعن الحج المنذور؛ لأن في الخروج تفويت حقه. والنفل ليس من أركان الإسلام. والنذر وإن كان واجبًا في حقها، ففي حقه نفل (٣).

قوله: لا عن الفرض.

أي: لا يمنعها عن الحج الفرض؛ لأنه من أركان الإسلام فلا يجوز